السيد محمد الحسيني الشيرازي

293

إيصال الطالب إلى المكاسب

يصير العبد قابلا للبيع ، ولا الألف قابلا للاشتراء به ، حتى يسند كلا منهما إلى معين ، أو إلى نفسه من حيث إنه نائب عن ذلك المعين ، فيقول : بعت عبدا من مال فلان ، بألف من مال فلان ، فيمتاز البائع عن المشترى . واما ما ذكره من الوجوه الثلاثة فيما إذا كان العوضان معينين . فالمقصود إذا كان هي : المعاوضة الحقيقة التي قد عرفت ان من لوازمها العقلية ، دخول العوض في ملك